الجمعة _29 _أغسطس _2025AH

نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ.

وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، كالتالي:

المادة الأولى:

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذا النظام‏- المعاني المبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية.

إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.

الجهة المختصة: الجهة المخولة ‏-وفقاً لأحكام هذا النظام‏- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها.

النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية.

المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.

المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

1-1 أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أو المائية أو اللامائية التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محلياً أو عالمياً وتشمل المواد المحظورة والمقيّدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذه اللائحة، وهي كما يلي:

1‏- القائمة الأولى: وتشتمل على المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات.

2‏- القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

3‏- القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

4‏- القائمة الرابعة: وتشتمل على:

أ‏- المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية روتردام لعام 1998م، بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

ب‏- المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لعام 2017م، وهذه المادة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

5‏- القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام 2001م، المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

6‏- القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1987م، لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الأوزون، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

7‏- القائمة السابعة: تندرج إجراءات فسحها واستيرادها وفقاً لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادرة بالمرسوم الملكي

رقم م/57 وتاريخ 26/‏10‏/1426هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية.

8‏- القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/‏4‏/1428هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

9‏- القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً بالقوائم الموضحة أعلاه.

1 -2 المواد الكيميائية المتراكمة:

تُعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية:

1‏- إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها.

2‏- انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها.

3‏- إذا لم تستكمل إجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.

المادة الثانية:

لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما.

إذن الاستيراد

2-1‏-1 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي:

أ‏- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (1).

ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

و‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (2).

ز‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

ح‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (3) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

3‏- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبهم ذلك.

2-1-2 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثانية):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (4) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2ـ1ـ1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (5) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) و(الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن الاستيراد.

3‏- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

4‏- في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

2 -1 -3 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثالثة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (6) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2ـ1ـ1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه بالهيئة العليا للأمن الصناعي.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- الموافقة على استيراد هذه المواد وفق النموذج رقم (7) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بالموافقة على الاستيراد.

3‏- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على الاستيراد.

4‏- الاحتفاظ بصورة من الموافقة على الاستيراد.

5‏- في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

2-1-4 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير المحظورة دولياً (القائمة التاسعة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المختصة حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بخطاب يتضمن طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة وفق النموذج رقم (8) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2‏-1‏-1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن استيراد أو ما يعادله من الجهة المختصة، كالترخيص الصناعي أو السجل التجاري متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو إصداره وفق النموذج رقم (9) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

2-2 شروط إذن الاستيراد:

1‏- أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.

2‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

3‏- التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.

4‏- يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود، وفي حال تصنيف المادة الكيميائية الواردة بالقائمة التاسعة كجهاز أو مستلزم طبي فيمنح إذن استيراد بحسب الشحنة فقط إذا كان الغرض من استيرادها إحدى الحالات التالية:

أ‏- حالات الطوارئ العامة مثل: الطوارئ الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.

ب‏- الاستخدام الشخصي وفقاً لاشتراطات الجهة المختصة.

ج‏- الاستخدامات البحثية أو التعليمية.

د‏- الدراسات السريرية لما قبل التسويق الحاصلة على موافقة الجهة المختصة على الدراسة.

هـ‏- إذا كانت مصنعة حسب الطلب لمريض معين، بناءً على طلب الفريق المعالج.

و‏- إذا كانت تصنف لدى الجهة المختصة ضمن عينات الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة في المعارض والمهرجانات أو ورش العمل.

2 -3 مدة إذن الاستيراد: سنة ميلادية ما عدا القائمة التاسعة خمس سنوات من تاريخ إصدار إذن الاستيراد ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.

2 -4 تجديد إذن الاستيراد:

1‏- يجدد إذن الاستيراد سواء استورد جزء من الكمية أو لم تستورد كحد أقصى ثلاث مرات في الحالات التالية:

أ‏- في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو المصدرة.

ب‏- في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المستوردة.

ج‏- في حال استبدال أو تغيير الجهة المستوردة أو بياناتها.

2‏- تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن استيراد للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن استيراد جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة إذن الاستيراد السابق.

2 -5 يلغى إذن الاستيراد في الحالات التالية:

1‏- إذا تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف.

2‏- إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله.

3‏- إذا مُنعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

4‏- في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.

إذن فسح الاستيراد

2 -6 إجراءات طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية:

2 -6 -1 لا يتم فسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر من الجهة المختصة.

2 -6 -2 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد:

أ‏- يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن الاستيراد بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح استيراد لكل شحنة مستوردة في مدة

لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعاً بما يلي:

1‏- نموذج طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية نموذج رقم (10) بعد تعبئة كافة حقوله.

2‏- صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.

3‏- صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية أو الإنجليزية.

4‏- أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكد من بلد التصدير للمواد الكيميائية الواردة عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوفرة على الشحنة أو شهادة المنشأ الخاصة بذلك.

5‏- صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (SDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد على ألا تزيد صلاحية هذه النشرة على ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد استيرادها.

6‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

7‏- نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفقاً للنموذج رقم (13) ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

ب‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

1‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد وإصداره واعتماده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن الفسح نموذج رقم (11).

2‏- إرسال إذن الفسح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح الاستيراد.

4‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح الصادر.

5‏- تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الأولى المرفقة بهذه اللائحة للشركات والمؤسسات الزراعية.

6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني ‏- الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن الفسح الصادر.

7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

8‏- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

ج‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مستوردي تلك المواد.

2-6-3 شروط إصدار إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

1‏- يشترط لإصدار إذن فسح الاستيراد وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

2‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

3‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.

4‏- التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (3).

5‏- بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

2 -6 -4 مدة إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

تكون مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

2 -6 -5 تجديد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

1‏- التقدم بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.

2‏- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً بإلغاء إذن فسح الاستيراد السابق واعتماد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية الجديد.

2 -6-6 إلغاء إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات التالية:

1‏- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

2‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستوردة أصلاً في إذن الاستيراد.

3‏- إذا كان الوارد الفعلي أكثر عدداً أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.

إذن التصدير

2‏- 7 إجراءات طلب إذن التصدير.

2‏- 7‏- 1 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (بالقائمة الأولى):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي:

أ‏- نموذج طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (12).

ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي أو كليهما.

ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

و‏- رخصة نشاط الأجهزة الطبية والغذاء والدواء صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن التصدير (سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مصنعاً) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (14).

ح‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

ط‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن التصدير.

ي‏- إرفاق نشرات السلامة (SDS) للمواد الموضحة في نموذج (12) من الصانع على ألا يزيد تاريخ إصدار أو مراجعة النشرة عن ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد تصديرها.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من تصديرها في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن التصدير وفق النموذج رقم (15) ويسلم للجهة المقدمة للطلب.

2‏- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.

3‏- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من إذن التصدير عند طلبهم ذلك.

2‏- 7‏- 2 إجراءات طلب إذن تصدير السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) كما يلي:

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير للسلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) وفق النموذج رقم (16) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2‏-7‏-1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن تصدير وفق النموذج رقم (17) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف الكيميائية والمختبرات) بصورة من إذن التصدير.

3‏- تزويد وزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن التصدير.

4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.

5‏- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

2‏- 7‏- 3 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثالثة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (18) والمتطلبات

(ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2ـ 7ـ 1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه للهيئة العليا للأمن الصناعي.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

1‏- الموافقة على تصدير هذه المواد وفق النموذج رقم (19) ويسلم للجهة الطالبة.

2‏- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة الموافقة على إذن التصدير.

3‏- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من الموافقة على إذن التصدير.

4‏- الاحتفاظ بصورة الموافقة على إذن التصدير.

5‏- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

2‏-7‏-4 إجراءات طلب إذن تصدير المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً (القائمة التاسعة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة دولياً مشفوعاً بنموذج رقم (20) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2-7-1) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:

1‏- إصدار إذن التصدير أو ما يعادله من الجهة المختصة، كالترخيص الصناعي أو السجل التجاري متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو إصداره وفق النموذج رقم (21) ويسلم للجهة الطالبة.

2-8 شروط إذن التصدير:

1‏- أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المصدرة ساري الصلاحية.

2‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

3‏- التقيد بتعليمات إذن التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

4‏- يجوز تصدير المواد الكيميائية الواردة في إذن التصدير على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.

2 -9 مدة إذن التصدير: ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ إصدار إذن التصدير ولمدة خمس سنوات ميلادية للقائمة التاسعة ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.

2 -10 تجديد إذن التصدير:

1‏- يجدد إذن التصدير سواء صدّر جزء من الكمية أو لم تصدّر لمرة واحدة خلال كل سنة ميلادية في الحالات التالية:

أ‏- في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المصدّرة أو الشركة الصانعة.

ب‏- في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المصدّرة.

2‏- تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن التصدير للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن تصدير جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة الإذن السابقة.

إذن فسح التصدير

2‏- 11 إجراءات طلب إذن فسح تصدير مواد كيميائية:

2 -11 -1 لا يتم تصدير المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح تصدير صادر من الجهة المختصة.

2 -11 -2 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح التصدير للقوائم (الأولى والثانية والثالثة):

أ‏- يجب على المصدّر الذي حصل على إذن تصدير لمواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن التصدير بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح تصدير لكل شحنة مصدّرة في مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ التصدير الفعلي للشحنة مشفوعاً بما يلي:

1‏- نموذج طلب إذن فسح تصدير مواد كيميائية نموذج رقم (22) بعد تعبئة كافة حقوله.

2‏- صورة من إذن التصدير ساري الصلاحية.

3‏- صورة واضحة لفاتورة البيع تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغة العربية أو الإنجليزية.

4‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

5‏- نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفقاً للنموذج رقم (13) ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

ب‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

1‏- في حال كانت المواد ضمن القائمتين الثانية والثالثة (الواردة بهذه اللائحة) يتم إشعار (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) فور وصول طلب إذن فسح التصدير.

1‏-1 تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب وإشعار الدولة المستوردة لأخذ موافقتها على استقبال الشحنة عن طريق نظام الإشعارات المسبقة للتصدير التابع للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (PEN Online).

1‏- 2 يتم إبلاغ الجهة المختصة بخطاب رسمي في حال موافقة الدولة للجهة المستوردة أو رفضها مشفوعاً بمبررات الرفض.

2‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح التصدير وإصداره واعتماده في حال اكتمال الطلب ومشفوعاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن فسح التصدير وفقاً لنموذج رقم (23).

3‏- إرسال إذن فسح التصدير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح التصدير.

5‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن فسح التصدير.

6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن فسح تصدير.

7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن فسح تصدير للقائمة الثالثة.

ج‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالكميات المصدرة فعلياً من السلائف الكيميائية الواردة في القائمة الثانية والثالثة بناءً على طلبهم متضمنة أسماء مصدري تلك المواد.

2 -11 -3 شروط إصدار إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

يشترط لإصدار إذن فسح التصدير وجود إذن التصدير ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

1‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

2‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن فسح التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

3‏- التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (3).

4‏- بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

2 -11 -4 مدة إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

تكون مدة سريان إذن فسح تصدير المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

2 -11 -5 تجديد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

1‏- التقدم بطلب تجديد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة

في حال انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ التصدير.

2‏- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً بإلغاء إذن فسح التصدير السابق واعتماد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية الجديد.

3‏- تقوم الهيئة العليا للأمن الصناعي بإشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بإلغاء إذن فسح التصدير السابق واعتماد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية الجديد للقائمة الأولى والثالثة للطلبات الواردة منها.

2 -11 -6 إلغاء إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

يلغى إذن فسح تصدير المواد الكيميائية في الحالات التالية:

1‏- فقد أو تلف إذن تصدير المواد الكيميائية أو انتهاء صلاحيته أو طلب إلغائه.

2‏- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المصدرة من تصدير المواد الكيميائية.

3‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المصدرة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن التصدير، أو لم تصدّر المواد الموضحة أصلاً

في إذن التصدير.

4‏- إذا كان الصادر الفعلي أكثر عدداً أو كمية من المطلوب في إذن التصدير.

إذن إعادة التصدير وفسحه

2 -12 إجراءات طلب إذن إعادة تصدير وإذن بفسحه مواد كيميائية:

2 -12 -1 يكتفى بتقديم إذن الاستيراد الخاص بالمواد المرغوب بإعادة تصديرها للجهة المختصة نظاماً.

2 -12 -2 لا يتم فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح إعادة تصدير صادر من الجهة المختصة.

2 -12 -3 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح إعادة التصدير:

التقدم إلى الجهة المختصة بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح إعادة تصدير مشفوعاً بما يلي:

1‏- نموذج طلب إذن إعادة تصدير مواد كيميائية نموذج رقم (24) بعد تعبئة كافة حقوله.

2‏- إرفاق صورة للسجل التجاري أو الترخيص الصناعي ساري الصلاحية.

3‏- إرفاق صورة لترخيص الناقل ساري الصلاحية في حال دخولها إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية.

4‏- أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكد من بلد المستورد للمواد الكيميائية المعاد تصديرها عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوفرة على المستندات.

5‏- إرفاق نشرات السلامة (SDS) للمواد الموضحة في نموذج (24) من الصانع على ألا يزيد تاريخ إصدار أو مراجعة النشرة على ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد إعادة تصديرها.

6‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

أ‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

1‏- الأخذ برأي الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بالموافقة من عدمها على إعادة تصدير المواد حسب اختصاصها.

2‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح إعادة تصدير وإصداره واعتماده خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن فسح إعادة تصدير نموذج رقم (25).

3‏- إرسال إذن إعادة التصدير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

5‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن فسح إعادة التصدير الصادر للمواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

8‏- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن فسح إعادة التصدير الصادر للمواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

ب‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالكميات المعاد تصديرها فعلياً من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مصدري تلك المواد.

2 -12 – 4 الحالات التي يتم إصدار إذن فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية:

1‏- يشترط لإصدار إذن فسح إعادة تصدير فسح الشحنة من المنفذ الجمركي بموجب إذن فسح صادر من الجهة المختصة ويرغب في إعادة تصديرها.

2‏- دخول الشحنة عبر المنافذ الجمركية إلى المملكة وعدم استخدام الشحنة والرغبة في إعادتها إلى المورد لأي سبب من الأسباب.

2‏- 12‏- 5 شروط إصدار إذن فسح إعادة التصدير:

1‏- يشترط لإصدار إذن فسح إعادة تصدير للمواد التي دخلت إلى المملكة وجود إذن استيراد وإذن فسح ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

2‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة في حال دخولها إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية.

3‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن فسح إعادة التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

2 -12 – 6 إلغاء إذن فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية:

يلغى إذن فسح إعادة التصدير للمواد الكيميائية في الحالات التالية:

1‏- عند استخدام المواد الكيميائية المراد إصدار إذن إعادة تصدير في عمليات التصنيع.

2‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المعاد تصديرها عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في طلب إذن فسح إعادة التصدير.

التصنيع والتداول للمواد الكيميائية المقيدة

2‏- 13 إجراءات التصنيع والتداول للمواد الكيميائية.

2‏- 13‏- 1 إجراءات تصنيع المواد الكيميائية المقيدة في القائمة (الأولى والثانية والثالثة).

يلتزم مصنعو المواد الكيميائية بتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الأولى والثالثة، وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الثانية والثالثة مشفوعاً بما يلي:

أ‏- تعبئة نموذج رقم (26) بكافة حقوله.

ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

و‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (27).

ز‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

ح‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.

2‏- 13‏- 2 إجراءات التداول للمواد الكيميائية المقيدة في القائمة (الأولى والثانية والثالثة).

يلتزم متداولو المواد الكيميائية بتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الأولى والثالثة، وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الثانية والثالثة مشفوعاً بما يلي:

أ‏- تعبئة نموذج رقم (28) بكافة حقوله.

ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

و‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (27).

ز‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

ج‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.

2‏- 13‏- 3 إدارة المواد الكيميائية التي تصنع محلياً:

1‏- يجب أن تكون الكميات المستخدمة في تصنيع المواد متوافقة مع الكميات المرخصة للمصنع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمذكورة في الترخيص الصناعي.

2‏- في حال أن المصنع يتداول المواد الكيميائية المنتجة والمقيدة في القائمتين الأولى والثانية والثالثة يتم إرفاق نموذج التداول رقم (28).

3‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

4‏- التقيد بتعليمات نظام إدارة المواد الكيميائية واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

2‏- 13‏- 4 تداول المواد الكيميائية:

1‏- يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.

2‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

3‏- التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.

4‏- توفير بيانات الجهة المستفيدة من المواد الكيميائية ويجب على الشركة الموردة توفير بيانات الشركة المستفيدة للمواد (سجل تجاري، هوية المشتري، بيانات التواصل، الكميات).

المادة الثالثة:

1‏- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:

أ‏- وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

ب‏- وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.

ج‏- الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.

د‏- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص):

1‏- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.

2‏- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.

3‏- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.

هـ‏- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

و‏- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها.

ز‏- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

ح‏- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

ويجوز ‏-بأمر من رئيس مجلس الوزراء‏- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.

2‏- لا يجوز للجهات المشار إليها ‏-في الفقرة (1) من هذه المادة‏- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3-1 تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائة الواردة في القائمتين الثانية والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية ببيانات عن ما يلي:

1‏- الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقي منها.

2‏- الكميات المنتجة والباقي منها.

3‏- الكميات التالفة.

4‏- يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، ملي لتر، متر مكعب).

3 -2 تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (3-1) من هذه اللائحة.

3 -3 تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية.

3‏- 4 في جميع الأحوال لا يتم إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها فيما يتعلق (بالقائمة الثالثة) إلا بعد إصدار الموافقة على جميع ما ورد من وزارة الداخلية.

3‏- 5 المنتجات المصنفة كجهاز مستلزم طبي تخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء مهما كان الغرض من استيراده.

المادة الرابعة:

تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

المادة الخامسة:

تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

المادة السادسة:

تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني ‏-كل جهة بحسب اختصاصها‏- تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

6‏- 1 تصدر الهيئة العامة للنقل تراخيص نقل المواد الكيميائية (براً، بحراً، بالخطوط الحديدية) وفقاً لما يلي:

أ‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية براً إلا للناقل الحاصل على ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للمتطلبات التي تضعها.

ب‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية بحراً إلا بعد حصول الناقل على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ووسيلة النقل على الشهادات اللازمة من الهيئة العامة للنقل وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها مع مراعاة الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة.

ج‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية بالخطوط الحديدية إلا للناقل الحاصل على ترخيص النقل بالخطوط الحديدية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل.

6‏- 2 تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية:

أ‏- التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني والمنبثقة من نظام الطيران المدني مشفوعاً باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها.

ب‏- يجب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً تعهداً خطياً على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جواً الصادرة من هيئة الطيران المدني.

6 -3 يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي:

أ‏- التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالمملكة.

ب‏- أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة.

6 -4 يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة.

6 -5 يلتزم ناقل المواد الكيميائية براً أو جواً أو بحراً أو بالخطوط الحديدية إلى المملكة عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة (6‏-3) أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.

6‏- 6 على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعاء نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.

المادة السابعة:

مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه.

7 -1 تختص وزارة التجارة ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية أو ما يعادله من الجهة المختصة، مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع نص المادة السادسة ونص الفقرة (3) من المادة العاشرة من النظام، والفقرة (11 /1) من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها للمنشآت الوطنية والأجنبية وتكون الإجراءات والاشتراطات وفق التالي:

أ‏- ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط التجاري هو السجل التجاري للمنشأة وينطبق عليه شروط السجل التجاري، أو ما يعادله من الجهة المختصة.

ب‏- ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط الصناعي هو الترخيص الصناعي للمنشأة وينطبق عليه شروط الترخيص الصناعي.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية:

1‏- حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها.

2‏- مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة ‏-التي تحددها اللائحة‏- لتأمين سلامتها على الطريق.

3‏- وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.

4‏- إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

8‏- 1 تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام ‏- الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) بمرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة الواردة في القائمتين الأولى والثالثة من هذه اللائحة لتأمين سلامتها على الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعاً لنوع وطبيعة المادة أو المواد المستوردة، على أن يحدد ذلك في أمر الفسح الصادر من قبل (الهيئة العليا للأمن الصناعي).

8‏- 2 قيام الجهات المرخصة لمستودعات المواد الكيميائية (الهيئة العليا للأمن الصناعي ‏- الدفاع المدني ‏- مناطق الأعمال الخاصة، مثل: الهيئة الملكية وهيئة المدن الصناعية) بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية، وفقاً للتصاريح الصادرة عنها.

8‏- 3 تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام ‏- إدارة الأسلحة والمتفجرات) بعمل جولات تفتيشية على جميع مستودعات المواد الكيميائية المقيدة للتأكد من حركة تداول تلك المواد بهذه المستودعات.

8‏- 4 تقوم الهيئة العليا للأمن الصناعي بحصر المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات من القائمتين الأولى والثالثة وفق الأذونات الصادرة عنها، ولها في ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8‏- 5 التزام الجهة المستوردة بتزويد الأمن العام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة بمعلومات الوارد والمنصرف من المواد الكيميائية المقيدة بصفة دورية ‏-ربع سنوية على الأقل‏- وإبلاغهم عن مواقع تلك المستودعات وتحديد المسؤولين عنها ووسائل الاتصال بهم.

8‏- 6 العمل على تهيئة فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية من قبل الدفاع المدني بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

8‏- 7 وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية ومتابعة تنفيذها، وفقاً للمهام المحددة في الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 27160 وتاريخ 18/‏9‏/1436هـ.

المادة التاسعة:

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهمات الآتية:

1‏- إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية حال تقديم إذن فسحها.

2‏- التنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.

3‏- إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) ‏-دون تأخير‏- بالمواد الكيميائية المتروكة لديها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

9‏- 1 تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووفقاً لاختصاصاتها بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما فيها معاينة المواد المقيدة في القوائم الأولى والثانية والثالثة؛ وإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات لأحكام نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى المرعية في ذلك.

9‏- 2 تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) دون تأخير بالتالي:

1‏- أن يكون الإبلاغ بشكل دوري.

2‏- يتضمن الإبلاغ المعلومات التالية: بيان بأسماء الشركات والمصانع الذين لديهم مواد كيميائية متروكة لدى الهيئة وأرقام سجلاتهم التجارية، أنواع وكميات المواد الكيماوية المتروكة مرفقاً بطيها نشراتها (SDS) في حال توفرها.

المادة العاشرة:

تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) المهمات الآتية:

1‏- التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي:

أ‏- بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها.

ب‏- بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعياً بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.

ج‏- جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.

2‏- تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3‏- إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.

4‏- إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.

5‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.

6‏- اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بذلك.

10 -1 يصدر المركز الوطني لإدارة النفايات تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.

10‏- 2 يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارات والجهات المسؤولة عن ممارسة الأنشطة ذات العلاقة باستيراد المواد الكيميائية بالمواد والكميات التي تم إتلافها، والجهات المستوردة لها وفقاً لأذونات الفسح الصادرة عنها، ومناقشة ذلك مع تلك الجهات بما يعزز حماية البيئة والحفاظ عليها، وبما يقلل النفايات الكيميائية التي تنتج عن عملية الاستيراد قدر الإمكان.

10‏- 3 يقوم المركز الوطني للالتزام البيئي باستكمال ذلك من خلال مهامها المحددة في الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 27160 وتاريخ 18/‏9‏/1436هـ، ومشاركة الجهات الأمنية المختصة عند الحاجة إلى ذلك.

المادة الحادية عشرة:

يلتزم القائمون على إدارة المواد الكيميائية بما يأتي:

1‏- إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.

2‏- تسلّم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية.

3‏- نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبواسطة وسائل نقل مرخص لها.

4‏- إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.

5‏- تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.

6‏- تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.

7‏- تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية.

8‏- عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

9‏- عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

10‏- التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.

11‏- إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية.

12‏- التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة.

11 -1 تُخزن المواد الكيميائية في الأماكن المخصصة لها وفق الشروط والتعليمات المرفقة بهذه اللائحة (ملحق رقم 3).

11‏- 2 تلتزم الجهات المستوردة لهذه المواد بإشعار الدفاع المدني عند العزم على نقلها من منطقة إلى أخرى قبل الشروع في ذلك.

11‏- 3 تقوم الجهة المستوردة للمواد الكيميائية بعد إنهاء إجراءات الفسح بإبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة بمنافذ وصول شحنات المواد الكيميائية بخط سير ناقلات هذه المواد على الطرق للتدخل في حالة وقوع حوادث ‏-لا سمح الله‏-.

المادة الثانية عشرة:

تتولى الجهات المختصة ‏-حسب اختصاصها‏- القيام بما يأتي:

1‏- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

2‏- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

12‏- 1 يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/‏1‏/1435هـ.

المادة الثالثة عشرة:

1‏- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‏- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

ب‏- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج‏- منع المخالف من ممارسة النشاط ‏-محل المخالفة‏- مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2‏- يجوز ‏-إضافة على العقوبات السابقة‏- الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة ‏-محل المخالفة‏- إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.

3‏- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

4‏- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

المادة الرابعة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

لا يسري هذا النظام على ما يأتي:

1‏- الأدوية.

2‏- المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.

3‏- المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.

16 -1 المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي لا يسري عليها نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها هي المواد الكيميائية المعبأة في عبوات جاهزة للاستخدام المنزلي وتشمل ما يلي:

أ‏- المنظفات.

ب‏- معطرات الجو.

ج‏- المبيدات الحشرية.

د‏- ملمعات الأسطح والأجهزة.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

17 -1 يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

كما نشرت جريدة “أم القرى”، تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً، والذي يمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي:

https://uqn.gov.sa/details?p=27392

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version