الجمعة _14 _نوفمبر _2025AH

نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم قرار رقم (341) وتاريخ 1447/05/13هـ، والخاص  بالموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة

وجاء نص قرار الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية كالتالي:

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79153 وتاريخ 1446/10/30هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم 34004 وتاريخ 1446/10/27هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1374/4/6هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 1442/4/11هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1000) وتاريخ 1446/3/22هـ، ورقم (604) وتاريخ 1447/2/11هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (349/ 47/م) وتاريخ 1447/2/27هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4064) وتاريخ 1447/4/16هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

ثانياً: يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وتمديدها.

ثالثاً: تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.

رابعاً: تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

خامساً: يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.

سادساً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.

سابعاً: تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version