السبت _1 _نوفمبر _2025AH

أجرت الإدارة العامة للمرور تعديلًا في نظام المرور، بما يضمن التوسع في نشاط بيع المركبات وتسهيله، وذلك بحذف الفقرة (21/ 1/ 4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، تعديل على اللائحة التنفيذية النظام المرور تضمن حذف الفقرة (4/1/21) من اللائحة المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات سواء الوكالات أو المعارض أو صالات مزادات.

ويهدف هذا التعديل، إلى دعم نشاط بيع المركبات في القطاع وتحفيز الاستثمار فيه بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات بجودة عالية .

وتنص المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور على أنه لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ووفقا للمادة يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها، وكذلك التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل، أو إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير، أو بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version