نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اقره مجلس الوزراء.
وجاء القرار المنشور، اليوم، على النحو التالي: بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38873 وتاريخ 12 / 5 / 1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11127 وتاريخ 9 / 12 / 1446هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (629) وتاريخ 13 / 2 / 1447هـ، ورقم (1387) وتاريخ 14 / 4 / 1447هـ، ورقم (2136) وتاريخ 9 / 6 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-47 / 3 / ت) وتاريخ 27 / 2 / 1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 7) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6627) وتاريخ 19 / 6 / 1447هـ.
تقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ، على النحو الآتي:
1– تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (1) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:
«القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية».
2– تعديل عنوان ومضمون المادة (3)، ليصبح بالنص الآتي:
«السلع الانتقائية
تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة».
3– تعديل المادة (6)، لتصبح بالنص الآتي:
«1– تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الوزارية.
2– تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة».
4– تعديل المادة (16)، لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة أحكام المواد (11) و(14) و(15) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
