نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-135-2025) وتاريخ 03/06/1447هـ بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. تقرر ما يلي:
تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3-123-2017) وتاريخ 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2025) وتاريخ 9/3/1447هـ الموافق 1/9/2025م، وذلك على النحو الآتي:
تعديل الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين». 2- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل». 3- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2025) وتاريخ 9/3/1447هـ الموافق 1/9/2025م، وفقاً للآتي: «مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2.عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3.حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- صناديق الاستثمار.
7- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
9- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة». ويُعمل به من تاريخ نشره. ج- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-54-2025) وتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/5/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
د- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-193-2006) وتاريخ 19/6/1427هـ الموافق 15/7/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-54-2025) وتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/5/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها. هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

