نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء، بشأن المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1447/03/15هـ والخاص بالموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1446/8/21هـ، بالصيغة المرافقة.
وجاء القرار بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (31/314) بتاريخ 1446/11/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (186) بتاريخ 1447/3/10هـ. رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1446/8/21هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
كما جاء الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، قرار رقم (186) وتاريخ 1447/03/10هـ
إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87679 وتاريخ 1446/11/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 11074771 وتاريخ 1446/9/8هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1405/9/3هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 1446/1/10هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3526) وتاريخ 1446/10/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31/314) وتاريخ 1446/11/22هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1715) وتاريخ 1447/2/17هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1446/8/21هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً، قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقاً لما تراه- على ما يأتي:
1- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).
2- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 1446/1/10هـ.
3- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (1)، و(2) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك فيما جاء بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، كالتالي:
توطئة
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية.
بصفتها أطرافاً في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المبرمة بمدينة جدة في 21 ربيع الثاني سنة 1402 هجرية الموافق 14 فبراير سنة 1982 ميلادية، والبروتوكولات الملحقة بها، ويشار إلى ذلك فيما يلي بالاتفاقية. وإدراكاً منها للضغوط المستمرة على الموارد البحرية الحية ونظمها البيئية في الإقليم وفي غيره، المترتبة عن الصيد الجائر والضغوط البيئية من الأنشطة البشرية والعوامل الأخرى، التي قد تؤدي إلى تدهور الموارد البحرية الحية، ما لم تتخذ التدابير الفعالة بالتعاون مع بعضها البعض لمعالجة وتقليل تلك الضغوط؛ وإذ تدرك أن إدارة المصايد وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته، ينبغي أن تدعم المحافظة على جودة وتنوع ووفرة الموارد السمكية، كما يجب على التدابير الإدارية أن تأخذ بعين الاعتبار تكامل النظام البيئي ككل؛ وإذ تؤكد على أهمية مصايد الأسماك وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته بالنسبة للأمن الغذائي، وخاصة مصايد الأسماك التقليدية الصغيرة التي توفر وسائل العيش والكسب للعاملين في مجال الصيد في الإقليم؛ وإذ تؤكد أيضاً على أهمية حماية الموارد البحرية الحية ونظمها البيئية، وتطويرها كتراث طبيعي وثقافي في الإقليم، وعلى وجه الخصوص من خلال الصيد الرشيد وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته التي تأخذ في الاعتبار تدابير الحماية والمحافظة على المستويات الوطنية والمستوى الإقليمي، للتأكيد على أن هذه التدابير يتم تطبيقها بشكل شامل؛ من خلال برامج الحماية عموماً، وبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي خصوصاً؛ وإذ ترى المبادئ التي تبنتها الاتفاقيات والمبادرات الدولية، وعلى وجه الخصوص، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، وإعلان مبادئ ريو حول البيئة والتنمية والأجندة 21 (1992)، والاتفاقية الدولية حول التنوع الأحيائي (1992)، ومدونة السلوك حول الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (1995)، وأيضاً المبادئ والالتزامات التي تبنتها الدول في اتفاقية جدة (1982)، وبروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005)، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005)؛ وإذ تدرك أن تبنيها لهذا البروتوكول ومصادقتها عليه سوف يترتب عليه العديد من الفوائد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تشمل الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتربية الأحياء البحرية في الإقليم؛ والمحافظة على الأنواع المستوطنة والمهاجرة، وأنواع حيوانية ونباتية مهمة إقليمياً ودولياً؛ وتقليل خسارة وتدهور النظم البيئية الساحلية والبحرية؛ وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية، شاملاً لمصايد الأسماك والاستخدامات الأخرى؛ وتسهيل تطوير وتطبيق تدابير إدارية فعالة للمصايد وتربية الأحياء البحرية؛ ومساعدة دول الإقليم في تطبيق التزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها، والتعاون مع الأقاليم الأخرى التي تبنت اتفاقيات مماثلة؛ وتقوية التعاون الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات التي تمتد بطبيعتها عبر الحدود؛ ومن أجل إيجاد آليات لتوعية وتثقيف الجمهور وتعزيز البحث العلمي؛ قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
(أحكام عامة)
(المادة الأولى)
الأهداف
1- التعاون في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وحمايتها والمحافظة عليها وتنميتها، وتكامل موائلها وتنوعها الأحيائي في إقليم الهيئة، من أجل الوصول إلى ازدهار النظام البيئي والرخاء الاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في الإقليم.
2- التعاون في تطوير وتطبيق المبادئ والتدابير الإدارية والفنية والإرشادية للصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية في الإقليم، والتي تضع في الاعتبار جميع النواحي البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تشمل أيضاً ضوابط وبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي التي تضمن صحة وسلامة الأحياء المائية عموماً والمستزرعة منها خصوصاً.
(المادة الثانية)
استخدام المصطلحات
لأغراض هذا البروتوكول، فإن المصطلحات والتعابير التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه ما لم ينص على خلاف ذلك:
1- إجراءات دولة الميناء: المتطلبات التي تضعها دول الميناء، أو التدخلات المتخذة من دول الميناء، والتي يتوجب على قوارب الصيد الأجنبية الالتزام بها، أو يتم تطبيقها عليها كشرط لاستخدام الموانئ داخل دولة الميناء.
2- البروتوكول: هو بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
3- الهيئة: هي الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
4- الأطراف المتعاقدة: يقصد بها الأطراف المصادقة على هذا البروتوكول.
5- الاتفاقية: هي الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1982م.
6- المجلس: يعني مجلس الهيئة.
7- السلطة المختصة: تعني الجهة التي تحددها كل دولة للاضطلاع بمسؤولية التنسيق من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.
8- التنوع الأحيائي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر، بما فيها النظم البيئية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات البيئية التي تعد جزءاً منها ضمن أمور أخرى؛ وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.
9- الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي.
10- الأمات: أمهات الأسماك.
11- الصيد الشبح: هو الصيد غير المرصود الناتج عن أدوات الصيد المفقودة والمهملة في البحر.
12- المياه الداخلة في اليابسة: تعني المياه الداخلة في اليابسة من خط الأساس لمنطقة بحرية مكونة جزءاً من المياه الداخلية للدولة.
13- منطقة محمية: تعني منطقة ساحلية وبحرية أو جزراً محددة جغرافياً يجرى تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بحماية التنوع الأحيائي وموائلها.
14- الموارد الأحيائية: تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
15- التقنية الأحيائية: تعني أية تطبيقات تقنية تستخدم النظم الأحيائية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.
16- القدرة الاستيعابية: تعني قدرة النظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية، وذلك وفقاً للمعايير الفيزيائية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية.
17- النظام البيئي: يعني مجمعاً حيوياً لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.
18- الأنواع المتوطنة: يقصد بها الأنواع التي من المعتقد أنها توجد فقط في نطاق إقليم جغرافي محدد بصورة قطرية.
19- الأنواع الدخيلة: تعني الأنواع أو تحت الأنواع التي تم إدخالها إلى منطقة ما خارج نطاق توزيعها الطبيعي في الماضي أو الحاضر.
20- الأنواع المهددة: تعني أي مجموعة حيوية يعتبر بقاؤها مهدداً بالأنشطة البشرية أو العوامل الأخرى. وهو مصطلح شامل يضم التصنيفات التالية التي وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة:
– الأنواع المهددة بشدة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات حرجة للغاية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.
– الأنواع المهددة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية جداً من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.
– الأنواع المعرضة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.
21- الاستخدام المستدام: يعني استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
22- الصيد غير القانوني هو الأنشطة التي:
أ- تمارسها القوارب الوطنية أو الأجنبية في المياه التابعة للدولة بدون تصريح من تلك الدولة، أو بالتعارض مع قوانينها ولوائحها؛ أو
ب- تقوم بها قوارب تحمل علم دول منضمة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة، لكنها تتعارض مع إجراءات الصون والإدارة التي تبنتها تلك المنظمة وارتبطت بها الدول، أو المواد ذات الصلة بالقانون الدولي القابل للتطبيق؛
ج- تتعارض مع القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية شاملاً التزامات الدولة التي عقدتها مع الدول المتعاونة في إطار المنظمة الإقليمية ذات الصلة.
23- الصيد دون إبلاغ هو أنشطة الصيد التي:
أ- لم يتم الإبلاغ عنها أو تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ للجهة الوطنية المخول لها، مما يتعارض مع القوانين واللوائح الوطنية؛ أو
ب- تمارس في منطقة تطبيق تابعة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة، دون إبلاغ أو الإبلاغ بشكل خاطئ، مما يتعارض مع لوائح الإبلاغ لتلك المنظمة.
24- الصيد دون تنظيم هو أنشطة الصيد التي:
أ- تمارس في منطقة تطبيق تابعة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة بواسطة قوارب لا جنسية لها أو تحمل علم دولة غير عضو بالمنظمة، أو بواسطة جهة صيد بطريقة لا تتوافق مع إجراءات الصون والإدارة لتلك المنظمة؛ أو
ب- لا تطبق عليها إجراءات صون أو محافظة حيث تمارس أنشطة الصيد المعنية بطريقة تتعارض مع مسؤولية الدولة نحو التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بصون الموارد الحية.
25- الصيد الرشيد/ التربية الرشيدة للأحياء البحرية: حسب إعلان كانكون 1992، يشمل مبدأ الصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية الاستخدام المستدام للموارد السمكية الموائم مع المحافظة على البيئة، واتباع ممارسات الصيد وتربية الأحياء البحرية التي لا تضر بالنظام البيئي والموارد أو جودتهما، وإدخال القيمة الإضافية لمثل هذه المنتجات من خلال عمليات التصنيع للتماشي مع مواصفات الجودة المطلوبة، والممارسات التجارية التي توفر للمستهلك الوصول لمنتجات عالية الجودة.
26- الصيد الجائر: هو عملية صيد الأسماك بمعدل يتجاوز قدرة مجتمعات الأنواع على تعويض الفاقد من مخزوناتها من خلال التكاثر الطبيعي.
(المادة الثالثة)
نطاق التطبيق
يتضمن البروتوكول المناطق البحرية الموضحة في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى المناطق الساحلية البرية والسبخات المالحة المتصلة بالبحر وأي مناطق ساحلية برية تحددها الأطراف المتعاقدة، وعلى الأطراف المتعاقدة التي لديها مياه بحرية داخلة في اليابسة أن تضع في الاعتبار ضمن إدارتها الوطنية ما يتماشى مع مواد هذا البروتوكول.
(المادة الرابعة)
التزامات عامة
تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل:
i- تبني استراتيجيات وسياسات وخطط إدارة للصيد الرشيد والاستزراع المائي المستدام والمحافظة على الموارد البحرية الحية وتنميتها؛ وضبط وصحة وسلامة وجودة الأحياء المائية المستزرعة والمصطادة.
ii- التأكد من أن خطط وقرارات إدارة المصايد والاستزراع المائي المستدام مبنية على أفضل المعلومات والمعرفة العلمية المتوفرة وبالتشاور مع أصحاب المصلحة؛
iii- تطبيق المنهج الاحترازي في إدارة واستغلال الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها، باعتبار أن عدم توفر المعلومات العلمية الكافية لا يجب أن يتخذ كمبرر للفشل في اتخاذ إجراءات المحافظة على الأنواع وتكامل النظام البيئي؛
iv- تيسير تبني منهج النظام البيئي في إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية؛
v- حماية التنوع الأحيائي والموائل الحرجة للأحياء البحرية وإدارتها بالشكل السليم والمحافظة عليها، خصوصاً الأنواع المهددة منها؛
vi- منع الصيد الجائر وكل أدوات الصيد المخالفة مثل استخدام الديناميت والسموم والطرق الأخرى المماثلة وفق التشريعات الوطنية المعمول بها في كل دولة؛
vii- مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
viii- تطبيق تدابير فعالة للرصد والتحكم والمراقبة في إدارة مصايد الأسماك، واستزراع الأحياء المائية؛
ix- تبني منهج شامل لتقييم التأثيرات البيئية وتطبيقات برامج الأمن الحيوي للاستزراع المائي بهدف تحديد مدى ملاءمة عمليات تربية الأحياء البحرية ومشروعات البنية التحتية للمصايد المقترحة وتقييم تأثيراتها على التنوع الأحيائي الساحلي والبحري والارتقاء بالتقنيات التي من شأنها تقليل التأثيرات البيئية السلبية ورفع مستويات الأمن الحيوي؛
x- المراقبة والسيطرة على جميع أشكال التلوث التي قد تنتج عن أنشطة الصيد وتربية الأحياء البحرية التي قد تؤثر على الموائل والأنواع من خلال برامج الأمن الحيوي وتطبيقاتها.
xi- الإدارة الرشيدة للصيد التقليدي محدود النطاق بغرض الكفاية وتأمين العيش، وتنميته بشكل ملائم؛
xii- تحديد السلطات المختصة المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات والواجبات الواردة في هذا البروتوكول.
الجزء الثاني
(البيانات والإحصائيات الإقليمية والمعلومات)
(المادة الخامسة)
إحصائيات المصيد وجهد الصيد
1- تعمل الأطراف المتعاقدة على التأكد من جمع إحصائيات متزامنة ودورية وموثوقة وكاملة عن المصيد وجهد الصيد بالتوافق مع المعايير والطرق المقبولة، وبتفاصيل تسمح بإجراء تحليلات إحصائية ذات مغزى، وتزويد الهيئة بها حسب إجراءات ومتطلبات سرية المعلومات المتفق عليها.
2- لضمان الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعمل الأطراف المتعاقدة على التأكد من توفير معرفة كافية عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية من خلال تجميع البيانات والدراسات الاجتماعية الاقتصادية.
3- تتعهد الهيئة بتجميع البيانات التي تتسلمها من الدول الأعضاء، وجعل تلك البيانات متاحة بصورة متزامنة للدول الأعضاء والأطراف الأخرى التي ترغب فيها حسب إجراءات ومتطلبات سرية المعلومات وأسلوب عرضها المتفق عليهما بين الأطراف المتعاقدة.
(المادة السادسة)
قوائم الأنواع
تقوم الأطراف المتعاقدة بتوفير قوائم أساسية و/ أو قوائم دورية بأنواع الأسماك البحرية التجارية و/ أو الأنواع ذات الأهمية المحلية والثقافية و/ أو الأنواع المستغلة الأخرى والتي يقوم هذا البروتوكول بتنظيم استغلالها والأنواع المهددة -متى كان ذلك قابلاً للتطبيق- ووفقاً للمعايير الدولية المعروفة إذا اقتضت الضرورة وحسب ما ورد في البروتوكول الإقليمي للمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005). وهذه القوائم التي تشكل الملحقين الأول والثاني من البروتوكول الإقليمي للمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005) يجب أن توضح أيضاً حالة مجتمعات مخزونات الأسماك، والتدابير الخاصة باستعادة المتدهور منها متى كان ذلك ممكناً.
(المادة السابعة)
المناطق ذات الأهمية الخاصة
تقوم الأطراف المتعاقدة بالتشجيع على توفير قوائم بالمناطق ذات الأهمية الخاصة للموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي، مثل المناطق التي تحتوي على الموائل المهمة للمراحل الحرجة في دورات الحياة ومناطق التوالد، ومناطق التنوع الأحيائي والأنواع المهددة، وكذلك مصايد الأسماك ومناطق الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والموروث الثقافي، كما يجب الأخذ في الاعتبار هذه المناطق المحددة عند اختيار مواقع لتضمينها في المحميات والمناطق المدارة.
(المادة الثامنة)
أبحاث مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية
1- تتعهد الدول الأطراف المتعاقدة، وبما يتوافق مع أنظمتها الوطنية بما يأتي:
i- التأكيد على أن البحوث العلمية تتضمن جميع الموضوعات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية وجودة المنتجات السمكية مثل الجوانب البيولوجية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى معايير ضبط جودة الأحياء المائية المستزرعة وبرامج الأمن الحيوي وتطبيقاتها والتي تستهدف صحة وسلامة الأحياء المائية المستزرعة ومنتجاتها، كما تتعهد بتشجيع ودعم البحث العلمي وإتاحة وسائله والتدريب والكوادر والمؤسسات اللازمة لإجرائه مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للدول، وأهمية المعلومات العلمية لاتخاذ التدابير الإدارية المناسبة.
ii- تشجيع استخدام نتائج البحوث العلمية كأساس لوضع أهداف الإدارة، وكنقاط مرجعية ومعايير لقياس الأداء، كما تتعهد بالتأكد من ربط البحوث التطبيقية بالسياسات والخطط والممارسات الإدارية للموارد البحرية الحية كعنصر جوهري لصونها وإدارتها وتنميتها، وفي حال غياب المعلومة العلمية الكافية يتوجب إجراء البحوث الملائمة بأسرع ما يمكن.
2- تتولى الهيئة التنسيق مع الدول الأعضاء لتشجيع التعاون في البحث العلمي ودراسات تقييم المخزون السمكي، وتطوير خطوط استرشادية معيارية وبرامج تعاون مشتركة لتحسين معرفة بيولوجية وبيئة وحالة المخزون للأحياء البحرية العابرة للحدود وتسهيل البحوث العلمية على المستوى الإقليمي، وتبادل نتائج البحوث العلمية مع الأقاليم الأخرى متى كان ذلك ممكناً؛
3- تشمل الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في البحوث العلمية ما يلي:
i- أوضاع مخزونات الأسماك؛
تأثيرات الضغوط والتغيرات في النظام البيئي الناتجة عن ضغوط الصيد، والتلوث، والأنشطة البشرية الأخرى أو إحداث تغييرات في الموائل؛
ii- تأثيرات تغير المناخ والتغيرات البيئية على المخزون السمكي والأحياء البحرية؛
iii- انتقائية أداة الصيد وتأثيراتها البيئية على الأنواع المستهدفة وسلوك الأنواع غير المستهدفة فيما يتعلق بأداة الصيد، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية بالنظر إلى تقليل المصيد الجانبي، بالإضافة إلى حماية التنوع الأحيائي في البيئة البحرية؛
iv- تقييم أنواع أدوات الصيد الجديدة قبل استخدامها تجارياً، ويشمل ذلك رصد تأثيرات هذه الأدوات الجديدة على مصايد الأسماك والنظام البيئي حيثما يراد إدخالها؛
v- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسويقية والغذائية والمؤسسية المتعلقة بمصايد الأسماك؛ واستزراع الأحياء المائية؛
vi- المعارف والتقنيات المحلية التقليدية لمصايد الأسماك، وعلى وجه الخصوص تلك المطبقة في قطاعات المصايد صغيرة الحجم، من أجل تقييم تطبيقها لصالح الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وصونها وتنميتها؛
vii- أفضل الممارسات والطرق البيئية لتربية الأحياء البحرية واستدامتها، وتقييم ورصد تأثيراتها على البيئة البحرية؛ من خلال برامج الأمن الحيوي وتطبيقاتها.
viii- أية موضوعات بحثية أخرى تتعلق بإدارة الموارد البحرية الحية في الإقليم.
4- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتأكد من أن قوارب البحث العلمي التي تجري أنشطة بحثية في المياه الواقعة تحت سيطرة الدولة تلتزم بإجراءات الصون والأنظمة واللوائح الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
5- تدعو الهيئة والدول الأعضاء المنظمات الدولية الفنية والمالية ذات العلاقة بتقديم الدعم المالي والفني -متى كان ذلك ملائماً وعند طلبها- لجهود البحث العلمي في الإقليم، بالنظر إلى ما تم التعبير عنه في الاتفاقيات الدولية من إقرارات بوضع اعتبارات خاصة لاحتياجات الدول النامية.
الجزء الثالث
(التدابير الإدارية)
(المادة التاسعة)
التدابير الإدارية لمصايد الأسماك
1- داخل مناطق نفوذها الوطنية، تتعهد الأطراف المتعاقدة بالعمل على تحديد الجهات الوطنية ذات الاختصاص وأصحاب المصلحة بسياسات وإجراءات إدارة موارد مصايد الأسماك، وتأسيس ترتيبات للتشاور معهم لتحقيق أهداف الصيد الرشيد.
2- بالتنسيق والتعاون مع الهيئة، تلتزم الأطراف المتعاقدة بالتعاون في الإدارة والصون الفعال للمخزونات المشتركة وأنواع الأسماك العابرة للحدود والمترددة حولها والمهاجرة بينها، وهو ما يتوجب تحقيقه من خلال الترتيبات الثنائية وشبه الإقليمية والإقليمية لتنظيم الاستغلال و/ أو تطبيق التدابير الإدارية وتدابير الصون.
3- تتعهد الأطراف المتعاقدة، على حسب القدرات والإمكانيات المتاحة لكل منها، بإنشاء آليات فعالة للرصد والتحكم والمراقبة لمصايد الأسماك بمؤشرات تنسجم مع الاتفاقيات شبه الإقليمية والإقليمية، بغرض التأكد من الامتثال للتدابير الإدارية وتدابير الصون.
4- تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ تدابير فعالة للتأكد من أن جهد الصيد يتناسب مع الاستخدام المستدام للموارد السمكية، ومن حماية الأنواع غير المستهدفة والنظام البيئي من عمليات وأنشطة الصيد، وهذه التدابير يتوجب أن تشمل -ضمن ما تحتويه- ما يلي:
i- الحفاظ على الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمخزونات الأسماك؛
ii- التأكد من أن الظروف الاقتصادية التي تعمل في إطارها صناعة الصيد تدعم الصيد الرشيد؛
iii- حماية وتنمية أنشطة الصيد التقليدي صغير الحجم والتي تمارس بغرض الكفاية والعيش؛
iv- المحافظة على التنوع الأحيائي والموائل والنظم البيئية البحرية وحماية الأنواع المهددة؛
v- السماح لمخزونات الأسماك المستنزفة باستعادة عافيتها، أو التدخل الإيجابي لتسريع الاستعادة متى كان ذلك مطلوباً؛
vi- تقييم التأثيرات الضارة بالبيئة البحرية والمصايد السمكية من الأنشطة البشرية، وتصحيح الأوضاع متى كان ذلك مطلوباً؛
vii- التقليل بأقصى ما يمكن من التلوث وطرح الفضلات، ومرتجعات المصيد، والصيد الشبح وصيد الأنواع غير المستهدفة، والتأثيرات الضارة على الأنواع التي تعتمد على أو المرتبطة بالأنواع المستهدفة، وذلك من خلال تدابير تشمل تطوير واستخدام أدوات وتقنيات صيد فعالة الانتقائية للنوع المستهدف وآمنة بيئياً وذات جدوى اقتصادية ما أمكن ذلك.
5- عند تطبيق النهج الاحترازي تلتزم الأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار الشكوك المتعلقة بحجم وإنتاجية مخزونات الأسماك والنقاط المرجعية وحالة المخزون بالنسبة لتلك النقاط المرجعية ومعدلات وتوزيع النفوق بسبب الصيد، وتأثيرات أنشطة الصيد على المخزون بما في ذلك المصيد المرتجع، والتأثيرات على الأنواع التي تعتمد على أو المرتبطة بالأنواع المستهدفة، بالإضافة إلى الظروف البيئية والاجتماعية الاقتصادية.
6- على الأطراف المتعاقدة بالتعاون مع الهيئة وبالاستناد على أفضل الدلائل العلمية المتوفرة، ومتى كان ذلك ملائماً تحديد نقاط مرجعية مستهدفة ذات سقف محدد لكل مخزون سمكي، وفي نفس الوقت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حال تجاوز هذه النقاط أو الاقتراب منها، والتدابير التي ينبغي تنفيذها للتأكد من عدم تجاوزها.
7- في حال المصايد الاستكشافية أو الجديدة، تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير الإدارية وتدابير الصون بأسرع ما يمكن، ويتضمن ذلك فيما يشمل تحديد المصيد وجهد الصيد. هذه التدابير يجب أن تبقى نافذة لحين توفر إحصائيات كافية لإتاحة تقييم تأثيرات أنشطة الصيد على استدامة المخزون السمكي، ومن ثم اتخاذ التدابير الإدارية وتدابير الصون المبنية على التقييم وتطبيقها، ويتوجب على هذه التدابير أن تراعي إتاحة التنمية التدريجية لمصايد الأسماك.
8- في حال وقوع حوادث تلوث أو ظواهر طبيعية تؤثر سلبياً بشكل كبير على وضع موارد الأحياء البحرية، تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبني تدابير إدارية وتدابير صون طارئة للتأكد من أن أنشطة الصيد لا تتسبب في تفاقم التأثيرات السلبية، ويجب أن تطبق التدابير الطارئة في حال أن نشاط الصيد يؤثر بشكل كبير على استدامة تلك الموارد. هذه التدابير الطارئة تعتبر مؤقتة ويجب أن تتخذ بالارتكاز على أفضل الدلائل العلمية المتاحة.
(المادة العاشرة)
التدابير الإدارية والفنية لتربية الأحياء البحرية
1- تلتزم الأطراف المتعاقدة بوضع إطار قانوني وإداري وفني مناسب لتنمية وإدارة تربية الأحياء البحرية بصورة رشيدة مستدامة، بما في ذلك التقييم المسبق لتأثيرات تنمية تربية الأحياء البحرية على التنوع الوراثي وتكامل النظام البيئي، والتأكد من أن استدامة تربية الأحياء البحرية من الناحية البيئية تحقق الاستخدام الرشيد للموارد التي تتقاسمها تربية الأحياء البحرية وغيرها من الأنشطة.
2- بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تضع تدابير وإجراءات فعالة مخصصة لتربية الأحياء البحرية من أجل إجراء عمليات التقييم والرصد البيئي ومراقبة تطبيقات برامج الأمن الحيوي لأنشطة الاستزراع المائي على الوجه الملائم بهدف التقليل، إلى أدنى حد ممكن، من التغيرات البيئية السلبية الضارة وما يتصل بها من نتائج اقتصادية واجتماعية، وضمن ما تشمله يتوجب أن تساعد هذه التدابير والإجراءات في تحقيق الآتي:
i- التقليل، إلى أدنى حد ممكن، من مخاطر نقل الأمراض وغير ذلك من التأثيرات السالبة على مجتمعات الأحياء البحرية الطبيعية والمستزرعة؛
ii- التأكد من عدم تأثر سبل معيشة المجتمعات المحلية ووصولها إلى مناطق الصيد، تأثراً سلبياً من جراء تنمية تربية الأحياء البحرية؛
iii- تعزيز أنشطة تربية الأحياء البحرية التي تدعم التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية المحلية؛
iv- التأكد من حماية النظم البيئية البحرية وتطبيقات برامج الأمن الحيوي لصناعة الاستزراع المائي التي تمتد عبر الحدود؛
v- الالتزام بالاختيار الرشيد للأنواع التي يتم تربيتها، ومواقع أنشطة التربية البحرية؛
vi- التأكد من تطبيق الممارسات المناسبة والسليمة في إجراء التحسينات الوراثية على الأمات، وإنتاج البيض واليرقات أو الزريعة أو غير ذلك من الموارد الحية، وفي بيعها ونقلها، وينبغي للدول أن تيسر إعداد مدونات السلوك والإجراءات الوطنية المناسبة اللازمة لهذا الغرض؛
vii- إخضاع الأصناف غير المحلية المستخدمة في الاستزراع البحري للتجارب والتأكد من عدم تأثيرها السلبي على الأنواع المحلية؛
viii- تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تنمية وتربية الأنواع البحرية المهددة، متى كان ذلك ملائماً، من أجل صونها، أو استعادتها أو تعزيز مخزوناتها، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الماسة لصون التنوع الوراثي للأنواع المهددة بالانقراض؛
ix- التأكد من عدم تضرر صحة الإنسان والبيئة من مخاطر عمليات التغذية غير السليمة وعمليات التخلص غير الآمن من المخلفات مثل الفضلات، والأوحال، والأسماك النافقة أو المريضة، والعقاقير البيطرية الزائدة عن الحاجة، وغير ذلك من المدخلات الكيميائية الخطرة، ووضع برامج المراقبة ذات العلاقة؛
x- تنظيم استخدام المدخلات في أنشطة تربية الأحياء البحرية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة؛
xi- التأكد من تطبيق أفضل الممارسات البيئية وسلامة منتجات تربية الأحياء البحرية وجودتها خلال جميع مراحل تنمية تربية الأحياء البحرية، مثل مراحل الإنشاء والإنتاج والحصاد والتجهيز بعد الحصاد والتخزين والنقل، والتأكد كذلك من تطبيق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة وخصوصاً برامج الأمن الحيوي وتطبيقاته.
3- تعمل الدول الأعضاء على تبني نظام للأمن الحيوي عند ممارسة الاستزراع البحري.
الجزء الرابع
(خطط العمل المخصصة)
(المادة الحادية عشرة)
مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
1- تتعاون الأطراف المتعاقدة والهيئة على تطوير وتبني وتنفيذ خطة عمل إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ، ودون تنظيم كإطار للآلية الإقليمية للتعاون والتنسيق في التدابير الخاصة بذلك، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالدول، وينبغي لخطة العمل أن تتضمن ولكن لا تقتصر على الآتي:
i- دور ومسؤوليات الدول الأعضاء؛
ii- دور الهيئة؛
iii- تدابير وإجراءات دولة الميناء؛
iv- التدابير والإجراءات ذات العلاقة بالسوق؛
v- أنشطة مشتركة للرصد والتحكم والمراقبة، مثل تنسيق التشريعات وتبادل المعلومات.
2- تلتزم الأطراف المتعاقدة بمراجعة التنظيمات والتشريعات الوطنية متى كان ذلك ملائماً، والممارسات الإدارية ذات الصلة بالصيد غير القانوني، دون إبلاغ، ودون تنظيم، من أجل مواءمة وتعزيز النظام القانوني لتيسير تطبيق الأدوات والإجراءات ذات العلاقة في خطة العمل الإقليمية. وكما ينبغي، تطوير خطط عمل وطنية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للدول.
(المادة الثانية عشرة)
خطط الصون المخصصة
1- بالتعاون مع الهيئة، ينبغي للأطراف المتعاقدة تطوير وتبني وتنفيذ خطط عمل إقليمية وطنية مخصصة لصون أسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحرية و/ أو التأكد من أن تأثيرات أنشطة صيد الأسماك وتربية الأحياء البحرية قد تمت مراعاتها في الخطط الإقليمية المماثلة القائمة.
2- تلتزم الأطراف المتعاقدة بمراجعة القوانين الوطنية متى كان ذلك ملائماً، ومراجعة اللوائح والممارسات الإدارية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية من أجل مواءمة وتعزيز النظام القانوني لتيسير تطبيق الأدوات والإجراءات ذات العلاقة في خطط العمل الإقليمية المخصصة لصون أسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للدول.
الجزء الخامس
(أحكام أخرى)
(المادة الثالثة عشرة)
التعاون التقني والعلمي
1- تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون الإقليمي التقني والعلمي من خلال الهيئة في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية، وضوابط وأنظمة مراقبة العمليات التشغيلية وبرامج الأمن الحيوي وتطبيقاته، وبالأخص التعاون العلمي والتقني لتطبيق هذا البروتوكول من خلال جملة أمور، منها تطوير السياسات الوطنية وتنفيذها، وينبغي عند تشجيع هذا التعاون، أن يولى اهتماماً خاصاً لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات.
2- تشجع الأطراف المتعاقدة، متى كان ملائماً، التعاون في تطوير التقنية واستخدامها بما فيها الخبرات المحلية والتقليدية، واستحداث طرق لهذا التعاون وفقاً للسياسات والتشريعات الوطنية وتحقيقاً لأهداف هذا البروتوكول. ولهذا الغرض تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب المختصين وتبادل الخبراء.
3- تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع وضع برامج بحثية ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التقنيات ذات الصلة بأهداف هذا البروتوكول.
(المادة الرابعة عشرة)
توعية المجتمع وأصحاب المصلحة
تسعى الأطراف المتعاقدة إلى توعية المجتمع وأصحاب المصلحة بقيمة ومنافع الصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية والمحافظة على تكامل النظام البيئي وتنوعه الأحيائي، ومن الممكن تضمين ذلك في برامج التعليم ووسائل الإعلام وأية وسائل أخرى. وعلى الأطراف المتعاقدة أيضاً السعي لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ هذا البروتوكول.
(المادة الخامسة عشرة)
التقارير المقدمة للأطراف
تقوم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ هذا البروتوكول للاجتماعات العادية للأطراف، وعلى وجه الخصوص حول:
i- إحصائيات المصايد والاستزراع المائي ووضع مخزونات الأسماك؛
ii- تطور وتنمية تربية الأحياء البحرية؛
iii- تنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بتطبيقات ضوابط وأنظمة الاستزراع المائي ومراقبة أنشطته وبرامج الأمن الحيوي لصناعة الاستزراع المائي ومكافحة الصيد غير القانوني، دون إبلاغ، ودون تنظيم؛
iv- تنفيذ خطط العمل الوطنية لصون كل من أسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحرية؛
v- أي تغييرات في القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بمصايد الأسماك وصناعة الاستزراع المائي وأنظمة المراقبة وبرامج الأمن الحيوي ذات الصلة بهذا البروتوكول.
(المادة السادسة عشرة)
الملاحق والتعديلات
1- تعتبر الملاحق والخطط الإقليمية المعتمدة دولياً التالية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول متى كان ذلك ملائماً:
i- خطة العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، دون إبلاغ، ودون تنظيم متى تم تطويرها وتبنيها من الأطراف المتعاقدة في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من هذا البروتوكول؛
ii- خطط العمل الإقليمية المخصصة لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، متى تم تطويرها وتبنيها من الأطراف المتعاقدة في إطار تنفيذ المادة الثانية عشرة من هذا البروتوكول؛
iii- أي خطة عمل أخرى يتم تطويرها وتبنيها من الأطراف المتعاقدة في إطار تنفيذ أحكام هذا البروتوكول؛
2- الإجراءات المتعلقة بتعديل البروتوكول وملاحقه هي تلك الواردة بالمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.
الجزء السادس
(أحكام مؤسسية)
(المادة السابعة عشرة)
مسؤوليات الهيئة
تضطلع الهيئة، من بين أمور أخرى، بالمهام التالية:
i- الاتصال بالسلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة وذلك حول تطبيق البروتوكول؛
ii- تقديم التدريب للأخصائيين الوطنيين، وخاصةً بشأن مراقبة وتنفيذ أحكام هذا البروتوكول؛
iii- الترتيب بناءً على الطلب لتقديم المساعدة القانونية والفنية للأطراف المتعاقدة من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول؛
iv- تعزيز القدرات الإقليمية وشبكات تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالبروتوكول؛
v- وضع نظم مشتركة لرصد المصايد شاملاً جمع وتحليل وعرض إحصائيات المصايد؛
vi- تطوير برنامج إقليمي للتوعية العامة بالتعاون مع الأطراف المتعاقدة؛
vii- إعداد تقارير دورية عن تنفيذ البروتوكول وتقديمها للمجلس ونقاط الاتصال؛
viii- إرساء عرى الاتصال والتنسيق مع المنظمات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة والذي يساعد على توفير وتبادل المعلومات الفنية والدعم المالي والفني بما فيها، ودونما تحديد، جامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
ix- القيام بالمهام الأخرى التي يحددها المجلس من أجل تنفيذ هذا البروتوكول بالتنسيق مع الدول الأعضاء؛
x- التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في كل ما من شأنه تسهيل تطبيق البروتوكول عند الحاجة لذلك.
(المادة الثامنة عشرة)
السلطات المختصة
يجب على كل طرف متعاقد تحديد سلطة مختصة يناط بها دور الاتصال بالهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول، وتجتمع السلطات المختصة بصورة دورية لتنسيق الأنشطة والمواضيع المتصلة بالبروتوكول.
الجزء السابع
(أحكام ختامية)
(المادة التاسعة عشرة)
تأثير البروتوكول على التشريعات الوطنية
إن أحكام هذا البروتوكول لا تؤثر على حقوق الأطراف المتعاقدة في تبني الإجراءات الوطنية الأشد صرامةً من أجل تنفيذ البروتوكول.
(المادة العشرون)
حل الخلافات
يتم حل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا البروتوكول وفق الآلية المتبعة في الاتفافية.
(المادة الحادية والعشرون)
التوقيع
يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الأطراف المتعاقدة خلال فترة الاجتماع الإقليمي للمفوضين المنعقد في مدينة جدة في يوم…..
(المادة الثانية والعشرون)
المصادقة والقبول والاعتماد
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الاعتماد من قبل الأطراف المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الاعتماد لدى حكومة المملكة العربية السعودية التي تقوم بمهام دولة الإيداع وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية.
(المادة الثالثة والعشرون)
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي في اليوم الثلاثين التالي ليوم إيداع ما لا يقل عن أربع آليات مصادقة وموافقة واعتماد أو الانضمام إلى البروتوكول؛
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي طرف من أطرافه في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع ذلك الطرف لآلية المصادقة أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام.
(المادة الرابعة والعشرون)
الانسحاب
الإجراءات المتعلقة بالانسحاب من هذا البروتوكول هي تلك الواردة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية.
وبناءً على ذلك قام الموقعون أدناه، مفوضين بذلك رسمياً من دولهم بالتوقيع على هذا البروتوكول:
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عن حكومة جمهورية جيبوتي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية السودان
عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة الجمهورية اليمنية
حرر في مدينة جدة من 3 نسخ: العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميعاً لها نفس الحجية، وفي حالة الخلاف فقط يتم الرجوع إلى النسخة العربية.