نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67512 وتاريخ 1446/9/17هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة نقل.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1437/3/17هـ، ورقم (515) وتاريخ 1439/9/21هـ، ورقم (258) وتاريخ 1445/3/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3906) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (53-50 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1447/1/26هـ.
تقرر ما يلي:
الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.
كما نشرت “الجريدة الرسمية” أيضا، قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، والتي تهدف إلى توحيد الضوابط المنظمة وتحديد درجات الاستحقاق، بما يتناسب مع المراتب والوظائف. وجاءت على النحو التالي:
أولاً: يُقصد بالعبارتين الآتيتين -أينما وردتا في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامهما:
1- الجهاز العام: كل جهاز أنشأته الدولة -ممثلةً بأي من سلطاتها الثلاث- وما ينشأ عنه مستقبلاً، ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك الأجهزة المشمولة بالقطاعين (الخاص، وغير الربحي) باعتبارها أجهزة غير عامة.
2- الموظف والعامل: كل من يعمل -من مدنيين أو عسكريين- لدى الجهاز العام، سواء كان خاضعاً لنظام الخدمة المدنية، أو لأنظمة الخدمة العسكرية، أو لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ثانياً: تكون درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وفقاً لما يلي:
1- درجة سياحية -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى.
2- درجة الأعمال -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3- درجة أولى -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثالثاً: استثناءً من البند (أولاً) من هذه القواعد:
1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها.
2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.
رابعاً: تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية؛ تتولى ما يأتي:
1- إصدار ما يلزم من ضوابط وآليات تفصيلية لإركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة، على أن يشمل ذلك معادلة درجات الإركاب وما يتصل بتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في الحالات التي تتوفر فيها أكثر من وسيلة نقل للإركاب.
2- البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق هذه القواعد.
خامساً: تحل هذه القواعد محل قراري مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3/ 1437هـ، ورقم (515) وتاريخ 1439/9/21هـ.