السبت _18 _أكتوبر _2025AH

نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رقم (266) وتاريخ 1447/04/15هـ والخاص بالموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

وجاء قرار الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33154 وتاريخ 1446/5/8هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم 29409 وتاريخ 1446/5/4هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3058) وتاريخ 1446/9/6هـ، ورقم (97) وتاريخ 1447/1/12هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (87 /47/م) وتاريخ 1447/1/22هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3008) وتاريخ 1447/3/19هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.

ثالثاً: تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة ‏-المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

رابعاً: يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي ‏-المشكّل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ‏- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.

خامساً: يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

2- التنظيم: تنظيم المعهد.

3- المجلس: مجلس إدارة المعهد.

4- الرئيس: رئيس المجلس.

5- الوزير: وزير الصحة.

6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد.

7- الصحة: حالة من اكتمال السلامة بدنيّاً وعقليّاً واجتماعيّاً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

8- أبحاث الصحة: أبحاث تتبع منهجيات علمية بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج في مجال الصحة، وتشمل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

9- الأبحاث الانتقالية في مجال الصحة: أبحاث الصحة التي تعمل على نقل المعرفة والاكتشافات المكتسبة من مخرجات العلوم الأساسية -التخصصات العلمية كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وهي العلوم التي تفسر الظواهر الطبيعية والحيوية- إلى مرحلة التطبيق في الممارسات السريرية والمجتمعية؛ للمساهمة في تحسين صحة الإنسان من خلال تطوير الأدوية والتقنيات والأساليب الجديدة للرعاية الصحية.

10- التجارب السريرية في مجال الصحة: أبحاث الصحة المتصلة بدراسات بحثية تجرى على الإنسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالأدوية، أو بالأجهزة الطبية، أو الإجراءات الجراحية، أو التشخيصية، أو الوقائية، أو العلاج الوهمي، ونحو ذلك.

11- السجل السعودي للتجارب السريرية في مجال الصحة: قاعدة بيانات تجمع بيانات التجارب السريرية في المملكة بشكل منهجي ومحوكم يضمن اكتمال البيانات الواردة إلى السجل، ودقتها.

المادة الثانية:

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:

يهدف المعهد إلى الآتي:

1- المساهمة في تحسين صحة الإنسان ورفاهيته وجودة حياته.

2- تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها.

3- تحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4- المساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

المادة الرابعة:

المعهد هو الجهة المعنية بالإشراف والدعم للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وله -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1- العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

2- اقتراح معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

3- اقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية من خلال تمويلها -كليّاً أو جزئيّاً- ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

4- اقتراح الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنيّاً ومهنيّاً وأكاديميّاً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

5- متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

6- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

7- الإشراف على تنفيذ الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة الممولة من المعهد، ودعمها وتقويمها، وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.

8- وضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذها.

9- المساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها، وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية؛ وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

10- المساهمة في إنشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة مع المنشآت والمراكز العلمية والبحثية في جميع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

11- القيام بالدراسات والرصد المعلوماتي ذات العلاقة بمجالات تطوير أعمال المعهد.

12- عقد الشراكات البحثية مع المنظمات والجهات الدولية لدفع عملية الأبحاث التعاونية لدعم الجهات البحثية داخل المملكة في مجالات اختصاص المعهد، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص المعهد.

14- القيام بمهمات التواصل العلمي بما يشمل النشر وإقامة جلسات العمل والتدريب والمؤتمرات المحلية والدولية، وذلك فيما يتعلق باختصاصات المعهد.

15- تعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي مع الجهات النظيرة البارزة دوليّاً، وتوثيق العلاقات معها من خلال المشاركة فيما تنظمه من مؤتمرات ومنتديات وحلقات نقاش وفعاليات دولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

16- تقديم الدراسات والتوصيات والخدمات الاستشارية وخدمات النشر البحثي ذات الاختصاص في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

17- إقامة برامج تدريبية متخصصة في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

18- وضع أدلة إرشادية لبناء الكفاءات المتميزة في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وتطويرها، وجذبها، واستقطابها.

19- إنشاء السجل السعودي للتجارب السريرية في مجال الصحة.

20- نشر الثقافة المتعلقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

المادة الخامسة:

1- يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من:

أ- ممثل من مجلس شؤون الجامعات.

ب- ممثل من وزارة الصحة.

ج- ممثل من وزارة الاستثمار.

د- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

هـ- ممثل من هيئة الصحة العامة.

و- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ح- الرئيس التنفيذي.

ط- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المعهد.

2- يُعيَّن العضوان المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.

3- لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

4- فيما عدا الرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة:

المجلس هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

1- إقرار استراتيجية المعهد.

2- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

3- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

5- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

6- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

7- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها.

8- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد.

9- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته.

11- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

12- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في المعهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

13- تعيين مراقب مالي داخلي.

14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.

15- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة.

16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية.

17- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد.

18- الموافقة على استثمار أموال المعهد؛ بما يحقق أهدافه ومهماته، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(4) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(15) من هذه المادة- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

المادة السابعة:

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقاً لما يقدّره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

8- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً ممّا وقف عليه من أسرار المعهد حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة:

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، وله -على وجه الخصوص- الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

2- اقتراح مؤشرات الأداء الرئيسة للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

3- الإشراف على إعداد برامج المعهد وسياساتها ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

4- اقتراح السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، ورفعها إلى المجلس.

5- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس.

6- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها، والإشراف على إعدادها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها وتنفيذها بعد إقرارها.

7- الإشراف على سير العمل في المعهد طبقاً للوائحه وخططه وبرامجه المعتمدة.

8- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته، ورفعه إلى المجلس.

9- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية.

10- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والتقارير الدورية التي تُقدّم عن سير العمل في المعهد؛ ورفعها إلى المجلس.

11- اقتراح إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعه إلى المجلس.

12- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس.

13- تعيين منسوبي المعهد وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

14- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي المعهد وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل المعهد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة بذلك.

15- تمثيل المعهد أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

16- أي اختصاص آخر يسند إليه من قبل المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة:

1- تتكون موارد المعهد المالية مما يأتي:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

3- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل داخل المملكة، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية المعهد المعتمدة ولوائحه المالية.

المادة العاشرة:

1- يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة:

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة:

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء

السنة المالية، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة:

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version