نشرت جريدة “أم القرى” في عددها رقم (5151)، الصادر اليوم الاثنين، المرسوم الملكي القاضي بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، في خطوة تنظيمية تستهدف تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة.
ونص القرار على حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1424هـ، إلى جانب إنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.
وألزم القرار الأجهزة الحكومية التي يصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بعملية التحول خلال المدة ذاتها من تاريخ التطبيق.
وتضمن القرار إلغاء عدد من القرارات السابقة المتعلقة بتسديد التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات، وإلغاء ما نتج عن اللجان الفنية المختصة بتحديد تلك التكاليف، مع اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الإكتواري لصناديق المعاشات، بحيث يتم احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط .
وأشار القرار إلى استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات التي صدرت لها قرارات سابقة، وفق الضوابط الجديدة، مع تنظيم الأحكام المرتبطة بآليات المعالجة المالية، بما يضمن استمرارية الأنظمة التقاعدية وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية.

