الأحد _4 _يناير _2026AH

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط إخضاع العقارات المورثة لضريبة التصرفات العقارية.

ووجه أحد المستفيدين سؤالا، بشأن العقار المورث وهل يخضع للضريبة العقارية، حيث أوضحت أنه في حالة توزيع تركة تعفى من ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق).

وأوضحت أنه يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة ويجب إدخال نوع هوية احد اطراف الوكالة، رقم هوية أحد اطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو الشركة الوطنية للتسجيل العيني.

وأشارت إلى أنه في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة يتم اختيار طبيعة مقدم الطلب ورثة ، وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل ، ويمكنك تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO.

وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.

وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version