الجمعة _25 _يوليو _2025AH

ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: “هبة العم لأبناء أخيه عليها ضريبة تصرفات عقارية أم لا؟”.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تعفى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

ولفتت إلى أن تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب – الأم – الجد – الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والأخوات – الأشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، وأولاد أولادهم).

ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO، ويجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل.

وأضافت: “كما يمكنك الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المعفاة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/QCT0Fd”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version