الأثنين _18 _مايو _2026AH
تم النشر في: 

قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. صالح السعوي، إن المنع السفر من أدوات التنفيذ وليس هدفا والنظام نظم عملية منع السفر.

وأضاف وكيل الوزارة، خلال لقائه ببرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن المنع من السفر لا يطبق على المبالغ اليسيرة ومن كانت حرفته تقتضي السفر.

وأردف، أنه في حال وجود الأموال سواء كانت منقولة أو عقارات، يتم التنفيذ عليها من دون منع من السفر، ولو قدم طلب التنفيذ لا يصدر المنع من السفر بشكل مباشر ولكن بشرط أن يطلب طالب التنفيذ منع الشخص من السفر حال عدم وجود أموال تفي بالمطالبة، ويكون المنع ثلاث سنوات فقط ولو مضت يمكن أن تمدد على أن يكون التمديد بطلب من طالب التنفيذ.

وأكمل، أن المنع من السفر له استثناءات منها لو كانت المبالغ يسيرة أو كانت حرفة الشخص المراد التنفيذ عليه تقتضي السفر كالعاملين في مجال الطيران لأن المنع من السفر يحرمه من الوظيفة، أو كان مريضا يحتاج السفر للخارج، أو ألحق المنع من السفر الشخص ضررا وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الموقف.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version