نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار الاستثناء من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري، لمدة عام، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
وجاء القرار المنشور، اليوم؛ على النحو التالي:
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 / 7 / 2025 / 4) وتاريخ 19 / 05 / 1447هـ؛ استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري.
وقال مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل؛ بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً؛ وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/881) وتاريخ 24 / 8 / 1446هـ، ولوائحه التنفيذية؛ وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وتعديلاته؛ وبعد المداولة قرر المجلس؛ ما يلي:
أولاً: يُستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أيٍّ من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
ثانياً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

