بينت النيابة العامة أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بالإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو الخروج منها، في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات النظامية.
وأوضحت النيابة أن التعديل نص على خفض الحد الأدنى للإقرار من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، بحيث أصبح يتعين على كل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر المبادرة بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

