وسأل سائل عن حكم الشرع تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران، بعد أن أدخل الخدمة بمنزله، وطلب منه أحد جيرانه مد سلك إليه أو منحه كلمة السر الخاصة بالواي فاي مقابل مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه.
ورد نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي، أن إشراكُ الجيران في خدمة النت أو منحُهم كلمةَ السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، نظيرَ مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، دون إذن كتابي من الشركة ممنوع شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، هذا الأمر يوجد به غش وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقض لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.
وقال عياد إن هذه العلاقة التعاقدية بين “المشترك” و”شركات الاتصالات المتعددة” تندرج تحت باب عقود المعاوضات على المنافع، حيث يطلب العميل من الشركة تقديم خدمة الإنترنت له في منزله، بعد تحديد نطاقه في العقد، كما تنص هذه العقود صراحةً على أن: “الخدمة المقدمة للعميل شخصية”.
وبين أن الإخلال بالعقد بين مقدم الخدمة والمستفيد ومخالفة الشرط التعاقدي؛ حيث تعطي عقود الاشتراك حق الانتفاع بالخدمة وفق الشروط التي وضعتها الشركة ووافق عليها العميل بمحض إرادته، وقد استقر العمل شرعًا وقانونًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد هي شروط ملزمة.
وأوضح أنه بمطالعة بنود العقود المنظمة لخدمة الإنترنت في الشركات المصرية، نجدها تنص صراحةً على أن: “الخدمة المقدمة للعميل شخصية وهو مسؤول عن كافة الاتصالات التي تتم من خلالها حتى في حالة الفقد والسرقة، ما لم يقم بإخطار الشركة لاتخاذ الإجراء المناسب، ولا يحق له التنازل عنها إلى الغير أو إعادة بيعها بدون موافقة كتابية من الشركة وسداد الرسوم المقررة ولا يعتد بأي تنازل يتم دون ذلك”.
ووفق الفتوى يعد استيفاء المنفعة بغير الوصف المتفق عليه بالمشاركة بدلًا من الاستخدام الشخصي، نقضًا لما التزم به المشترك سابقًا، معتبرا أن هذا التصرف يشتمل على الغش والتدليس وكلاهما محرم شرعا.

